المحقق الحلي

179

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

للمذهب « 1 » ويتقدر في نائبه ولو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال وإن لم يكرهه فلا دية أصلا . الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه ف مات ف عليه ديته في ماله . التاسعة من به سلعة « 2 » إذا أمر بقطعها ف مات فلا دية له على القاطع ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب وإن كان أجنبيا ففي القود تردد والأشبه الدية في ماله لا القود لأنه لم يقصد القتل

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 420 : لعصمة الامام . ( 2 ) المسالك 4 / 378 : السلعة عقدة تكون في الرأس أو البدن . . .